الشيخ صادق الطهوري
69
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
وقال الشهيد الأول في قواعده : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه انتهى . وظاهر إرادة الاطلاق الحقيقي ( 65 ) . ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو ( أحل الله البيع ) واطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شئ فيها ( 66 ) ، مع أن سيرة علماء الاسلام التمسك بها في هذه المقامات .